الإمام أحمد بن حنبل
372
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
الْعُظْمَى وَفَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ وَخُرُوجُ الدَّجَّالِ فِي سَبْعَةِ أَشْهُرٍ " « 1 » . 22046 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ " « 2 » .
--> ( 1 ) إسناده ضعيف لضعف أبي بكر - وهو ابن عبد اللَّه بن أبي مريم - والوليد بن سفيان بن أبي مريم ، ولجهالة حال يزيد بن قطيب . أبو المغيرة : هو عبد القدوس بن حجاج الخولاني ، وأبو اليمان : هو الحكم بن نافع . وأخرجه أبو داود ( 4295 ) ، وابن ماجة ( 4092 ) ، ويعقوب بن سفيان في " المعرفة والتاريخ " 313 / 2 - 314 ، والترمذي ( 2238 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 173 ) و ( 174 ) و ( 175 ) ، وفي " الشاميين " ( 1501 ) من طرق عن أبي بكر بن أبي مريم ، بهذا الإسناد . وسقط من إسناد الطبراني في روايته الأولى من " الكبير " الوليد بن سفيان ويزيد بن قطيب . ( 2 ) صحيح لغيره ، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي عن معاذ ، ولضعف أبي بكر ، وهو ابن أبي مريم . أبو المغيرة : هو عبد القدوس بن حجاج الخولاني . وأخرجه الطبراني في " الشاميين " ( 1479 ) من طريق أبي المغيرة ، بهذا الإسناد ، دون ذكر الرجل المبهم ولا يصح ، وضمرة لم يدرك معاذاً . وأخرجه كذلك البزار في " مسنده " ( 2675 ) دون ذكر الرجل المبهم من طريق الحكم بن نافع ، عن أبي بكر بن أبي مريم ، به . وقد سلف في مسند أُبي بن كعب برقم ( 22035 ) ضمن قصة طويلة في جمع عمر لأصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وسؤالهم عن هذه المسألة ، فكان مما : قال علي ابن أبي طالب ومعاذ بن جبل : إذا جاوز الختان الختان ، فقد وجب الغسل . وذكرنا هناك شواهده .